|
السيدة الفاضلة السفيرة مشيرة خطاب سلام الله عليك ورحمته وبركاته وبعد: فقد وصلني خطاب سيادتك الخاص بالتعديلات ا لخاصة بالطفل المصري. ويسرني أن أرسل لسيادتك رأيي في هذه التعديلات المقترحة. - لا مانع شرعا من توقيع عقوبة مناسبة يقدرها أهل الخبرة علي من يقوم بالعنف الأسري والإيذاء البدني. - ختان الإناث لم يرد نص شرعي يعتمد عليه في ذلك الآن والآثار التي وردت في ذلك ضعيفة ولا يعتد بها. وأري أنه إذا قال السادة الأطباء المتخصصون بأن هناك ضررا للإناث بسبب إجراء ختان الإناث, فلا مانع شرعا من وضع العقوبة المناسبة لختان الإناث. - مسألة رفع سن الزواج للفتي والفتاة إلي ثمانية عشر عاما, مع إلزام المقدمين عليه بإجراء بعض الفحوصات الطبية. رأيي فيها ما يلي: * لم يرد في شريعة الإسلام نص يحدد سن الزواج للفتي أو الفتاة, إلا أنه إذا رأي ولاة الأمر في الأمة بعد استشارة أهل العلم والخبرة بأن هناك ظروفا تستلزم تحديد السن للزواج بثمانية عشر عاما مثلا, فلا مانع من ذلك شرعا, بناء علي ما تقتضيه الضرورة التي يقدرها أهل العلم والخبرة. * أما إلزام المقدمين علي الزواج بإجراء بعض الفحوصات الطبية التي تضمن عدم تعرضهم ونسلهم للأمراض, فهذا أمر لا مانع منه شرعا, صيانة للزوجين ولنسلهما من الأمراض سيئة العواقب. * مسألة رفع سن المسئولية الجنائية إلي اثني عشر عاما, لا بأس بها شرعا, مادامت المصلحة العامة التي يقدرها أهل الاختصاص تستلزم ذلك. ولسيادتكم مني فائق الاحترام,,, محمد سيد طنطاوي17/5/2007 * يلاحظ خلو البيان من التعليق علي المادة15 الخاصة بإثبات نسب الطفل لأمه
|